مناقشة . وتعارض موجبهما كتعارض العمومين من وجه ، فلا بدّ من الترجيح .
ولولا الإِجماع المحكي لكان للتوقف مجال ، ومعه فلا إشكال في وجوب التيمم في هذه الصورة ( أو ) صورة وجدان الماء ( للوضوء ) خاصة مع وجوبه مع الغسل عليه فإنه يتوضأ ، ويتيمم بدلاً عن الغسل كما مرّ .
( وكذا ) مرّ (١) أن ( من معه ماء لا يكفيه لطهارته ) مطلقاً ( يتيمم ) في الوضوء قطعاً وإجماعاً ، وفي الغسل كذلك على الظاهر ، بل حكي عليه الإِجماع صريحاً كما مرّ .
( وإذا لم يوجد للميت ) اللازم تغسيله ( ماء يمّم كالحي العاجز ) عن استعماله ، وكذا إذا وجد الماء ولكن خيف من استعماله تناثر لحمه كما مرّ أدلته في بحثه .
___________________
(١) في ص ٢ .
١٣
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

