صلّيتهما وعليَّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » (١) .
وفي الموثق : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّي لاُصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي واُصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٢) .
وهما وإن لم يقع التصريح فيهما بكون الفجر الأوّل وقت الإِعادة ، لكنّه ظاهرهما ، سيّما الثاني ، لظهوره في وقوع الإِعادة عند الفجر الذي هو الثاني بحكم التبادر ، وعنده القريب منه وهو الفجر الأوّل .
وللاسكافي هنا قول آخر ، فقال : لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره (٣) ؛ ولعلّه للخبر : عن أوّل ركعتي الفجر ، فقال : « سدس الليل الباقي » (٤) .
ولضعفه يحمل على الفضل ، وربما يومئ إليه أيضاً عبارة الإِسكافي . فتدبّر .
( ويمتد ) وقتهما ( حتى تطلع الحمرة ) المشرقية على الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عليه الإِجماع في ظاهر الغنية والسرائر (٥) ؛ للصحاح وغيرها : « صلّهما قبل الفجر ومعه وبعده » (٦) بناءً على أنّ المراد من الفجر هو الثاني ، لما
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩ .
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧١ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٥ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٥ .
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، السرائر ١ : ١٩٦ .
(٦) الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ .