وفي الخبر : أليس هو بسبع؟ قال : « لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس » (١).
والمراد منه المعنى المصطلح قطعا بالإجماع وشهادة السياق.
وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (٢) وهو هنا النجس بلا خلاف كما في التهذيب (٣) ، مضافا إلى النصوص كالصحيح : عن خنزير شرب ماء من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات » (٤).
والنصوص الواردة بخلافها في المقامين (٥) شاذة مطروحة ، أو مؤوّلة ، أو محمولة على التقية ، فتأمل.
ثمَّ إنّ مقتضى الأصل واختصاص ما مرّ من النص ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بالبري : الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه كما هو الأشهر. وإلّا فالإشكال مرتفع من أصله إلّا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإحكام (٦) ، أو معنييه المشترك بينهما لفظا إن كان منه كما عن المنتهى (٧).
وكلاهما غير مرضي عند المحقّقين ، ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعيّنة ، وكلّ منهما مفقود في مفروض المسألة.
__________________
١٢ ح ٢.
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٦.
(٢) الأنعام : ١٤٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٥) الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١٤ الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١٦ ، وأبواب الأسآر ب ٢ ح ٦.
(٦) التحرير ١ : ٢٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٧٢.
(٧) المنتهى ١ : ١٦٦.