المعذورية في البعض مع إمكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة.
وهو حسن لو لا ما قدّمناه من الصحاح الآمرة بالإعادة في الصورة السابقة ، سيّما الأول منها ، لصراحتها ـ كما مضى ـ في الفرق بين الصورتين ، ولزوم الإعادة في الأولى دون الثانية ، وبها يعدل عن الأولوية ، ويصرف إطلاق الحسنة إلى هذه الصورة وهي عدم العلم بسبق النجاسة ، وبما ذكرنا تجتمع أخبار المسألة.
بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف. فإطلاق النصوص بالأمرين ـ كإطلاق العبارة وكلام جماعة ـ يشمل هذه الصورة ، كما ذكره بعض الأجلّة (١).
وللفقير فيه مناقشة ، لكونها من الأفراد النادرة الغير المنصرف إليها الإطلاقات البتة ، فلا يمكن اتخاذ الإطلاق (٢) حجة لإطلاق الإعادة ولو في هذه الصورة.
مع أن الأدلة على وجوب الصلاة في أوقاتها المعيّنة قطعية ، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم البتة ، بل الظاهر من الاستقراء ووجدان العفو عن كثير من الواجبات الركنية وغيرها لأجل تحصيل العبادة في وقتها عدم الاشتراط بهذا الوجه بالضرورة.
فعدم الإعادة في هذه الصورة لازم البتة ، وفاقا لجماعة (٣).
وعليها يحمل إطلاق بعض المعتبرة كالخبرين ، في أحدهما : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : « يتم » (٤).
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٥٤.
(٢) في « ح » : الإطلاقات.
(٣) منهم الشهيد الأول في البيان : ٩٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٨ ، وانظر الحدائق ٥ : ٤٣٥.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٢.