كالرضوي ، سيّما مع ما فيه من التقديم الذكري .
وكيف كان : فظاهرهم الاتفاق على جوازه وإن اختلفوا في تعيّنه .
خلافاً للمحكي عن المقنعة ، فأوجب توسيط التراب بين العدد (١) ولا ريب في ضعفه وإن جعله في الوسيلة رواية (٢) ، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة .
وبالجملة : لا ريب في شذوذه وضعفه . كالمحكي عن الإِسكافي من وجوب السبع (٣) وإن ورد به الخبران ، أحدهما النبوي العامي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً اُولاهنّ بالتراب » (٤) ونحوه الخاصي (٥) .
إذ هما مع قصور سندهما ولا سيّما الأول بأبي هريرة لا يكافئان شيئاً ممّا مرّ من الأدلة من وجوه عديدة ، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضاً بعينه ، وفيه : « إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات » (٦) .
وفي آخر له أيضاً : « فليغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » (٧) .
وظاهره استحباب الزائد ، فليحملا عليه .
وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلّي وغيره (٨) ؛ تحصيلاً لأقرب المجازات إلى مفهوم الغَسل وإن حصل التجوز في التراب .
___________________
(١) المقنعة : ٦٥ ـ ٦٨ .
(٢) الوسيلة : ٨٠ .
(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٥٨ .
(٤) المحلى ١ : ١١٠ / المسألة ١٢٧ ، عوالي اللآلي ١ : ٣٩٩ / ٥١ .
(٥) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢ .
(٦) سنن الدارقطني ١ : ٦٦ / ١٦ ، ١٧ .
(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٢ / ١٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١٣ ، ١٤ .
(٨) الحلي في السرائر ١ : ٩١ ؛ ونقله عن الراوندي في الذكرى : ١٥ .