حسن ، سيّما على المختار من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضا.
وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ، لقوة احتمال شمول أدلّة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا ، مع احتمال منعه أيضاً
(إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت) وقت (النافلة) الليلية (عدا ركعتي الفجر) فتبقيان إلى ظهور الحمرة المشرقية على المشهور ، والشيخ ـ كما عرفت ـ لم يستثنهما بل جعلهما من صلاة الليل التي تفوت بطلوع الفجر الثاني (١).
بلا خلاف إلّا منه في كتاب الحديث ، فجوّز فعلها بعده مزاحما بها الفريضة (٢) ، وتبعه الماتن في المعتبر وصاحبا المدارك والذخيرة (٣) ، للنصوص المستفيضة الدالة عليه ، وفيها الصحيحان وما يقرب منهما سندا وغيرهما (٤) ، ولعله ظاهر الصدوق أيضا حيث قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرّة بعد المرّة ، ولا يتخذ ذلك عادة (٥).
لكنه كما ترى اشترط في ذلك عدم الاعتياد ، كما هو ظاهر جملة منها ، وإلى هذا يميل في المنتهى (٦) ، وبه جمع بين هذه الأخبار والأخبار الآتية الناهية عن الإيتار في وقت الفريضة (٧) ، فقال : لا منافاة بينهما ، فإنّ ما دل على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة ،
__________________
(١) راجع ص : ١٩٥.
(٢) انظر التهذيب ٢ : ١٢٦ ، ٣٤٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧ ، المدارك ٣ : ٨٤ ، الذخيرة : ٢٠١.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨.
(٥) الفقيه ١ : ٣٠٨ / ذيل حديث ١٤٠٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٧.
(٦) منتقى الجمان ١ : ٤٤٩.
(٧) في ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.