دون الصور ؛ ولعله لذا اختار الحلّي التخصيص بالحيوان ، وقوّاه جماعة من المحققين (١) ؛ مضافاً إلى الأصل .
وهو حسن لولا اشتهار إطلاق الكراهة ، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف (٢) ، مع المسامحة في أدلّتها ، كما سبق غير مرة .
وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة ، كما صرّح به جماعة (٣) ؛ للصحيح (٤) في الأول ، وفحوى ما دلّ على سقوط التكليف الحتمي في الثاني (٥) ؛ مضافاً إلى الموثّق : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » (٦) . وقريب منه ظواهر جملة من النصوص (٧) .
( ويكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت ، أو متنقّبة ) على وجهها ( و ) كذا ( يكره للرجال اللثام ) .
بلا خلاف إلّا من القاضي في الأول فحرّمه (٨) . ولا دلالة للصحيح (٩)
___________________
(١) كالمجلسي في بحار الأنوار ٨٠ : ٢٤٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٣ .
(٢) المختلف : ٨١ .
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٣٢ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ ، الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٣ .
(٥) مثل قولهم عليهم السلام : « ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » . الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب القيام ب ١ ح ٦ ، ٧ .
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣ .
(٧) الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢ .
(٨) المهذّب ١ : ٧٥ .
(٩) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، الفقيه ١ : ٦٥ / ذيل حديث ٧٧٥ ، قرب الإِسناد : ٢٢٦ / ٨٨١ ، الوسائل ٤ : ٤٦٣ أبواب لباس المصلي ب ٦٢ ح ١ .