العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية ، فلا يترك التأخير مع رجاء الزوال البتة ، بل مطلقا ، وإن كان القول بإطلاق التوسعة لا يخلو عن قوة.
(وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة) المكتنف بها الجبينان.
ففي الموثق : عن التيمم ، فضرب بيديه الأرض ، ثمَّ رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة (١).
وهو وإن روى في الكافي ـ الذي هو أضبط ـ بذكر الجبين بدل الجبهة إلّا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح. مضافا إلى اعتضاده بالمحكي عن العماني (٢) من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفّين في تعليم عمّار (٣).
وبالرضوي : « تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف » إلى آخره (٤).
وبالإجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من القصاص إلى طرف الأنف المعبّر عنه بالجبهة عن الناصرية والانتصار والغنية (٥).
هذا مع ما في النسخة الأخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل الجبين فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة ، بناء على ظهورها ـ لورودها في العبادة ـ في كونه الواجب خاصة دون الجبهة ، ولا قائل به ، بل على وجوب مسحها الإجماع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٠.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ٩.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١.
(٥) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.