دعوى خروجه عن الاسم (١) ، إذ هو محل شك. وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة فتبقى الذمة مشغولة بها ، للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
(ومع فقد الصعيد) مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة (٢) ، وهو ظاهر جماعة (٣). أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد والشرائع (٤) ، والمحكي عن ظاهر المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإحكام (٥) ، وصريح المراسم والجامع (٦). ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب. والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني :
(تيمم بغبار) متصاعد من الأرض على (الثوب واللّبد وعرف الدابة) مخيّرا على الأشهر بين الثلاثة.
خلافا للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّرا بينهما ـ على الأول (٧). وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما (٨). ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (٩).
وظاهر النصوص مع الأوّل ، وهي المستند في أصل الحكم بعد الإجماع
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٥.
(٢) التحرير ١ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ٦٢.
(٣) منهم الشهيد في البيان : ٨٥ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٣ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٢٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٠٦.
(٤) القواعد ١ : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٤٨.
(٥) المبسوط ١ : ٣٢ ، المقنعة : ٥٩ ، المنتهى ١ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.
(٦) المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧.
(٧) النهاية : ٤٩.
(٨) كما في السرائر ١ : ١٣٨.
(٩) المنتهى ١ : ١٤٢.