القميص على التوشح فوقه ، مؤذنة بتغايرهما. ومع ذلك الخبر ضعيف السند متضمن صدره لما لم يقل به أحد ، وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص ، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى (١) مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، كما حكي عن صريح المعتبر (٢).
(وأن يشتمل الصماء) إجماعا ، كما في التحرير والمنتهى والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وروض الجنان والمدارك (٣) ، وفي غيرها نفي الخلاف فيه بين علمائنا (٤) ، للصحيح : « إيّاك والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٥).
وبه فسر في معاني الأخبار والنهاية والمبسوط والوسيلة (٦) ، وفيها أنه فعل اليهود ، وتبعهم المتأخّرون ، ونسبه في الروضة وروض الجنان إلى المشهور (٧) ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ولم أجده بيننا (٨) ، ولعلّه لأهل اللغة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٩٦.
(٣) التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٣ ، الذكرى : ١٤٧ ، جامع المقاصد ٢ : ١٠٨ ، روض الجنان : ٢٠٩ ، المدارك ٣ : ٢٠٤.
(٤) انظر الذخيرة : ٢٢٩ ، والحدائق ٧ : ١٢٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٤ ، معاني الأخبار : ٣٩٠ / ٣٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ١.
(٦) معاني الأخبار : ٣٩٠ / ٣٢ ، النهاية : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٣ ، الوسيلة : ٨٧.
(٧) الروضة ١ : ٢٠٨ ، روض الجنان : ٢٠٩.
(٨) نعم حكاه الحلي ( السرائر ١ : ٢٦١ ) من المرتضى ، حيث قال : ويكره السدل في الصلاة كما يفعله اليهود ، وهو أن يتلفّف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، وهو اختيار السيد المرتضى. منه رحمه الله.