القميص على التوشح فوقه ، مؤذنةً بتغايرهما . ومع ذلك الخبر ضعيف السند متضمن صدره لما لم يقل به أحد ، وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص ، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى (١) مؤذناً بدعوى الإِجماع عليه ، كما حكي عن صريح المعتبر (٢) .
( وأن يشتمل الصماء ) إجماعاً ، كما في التحرير والمنتهى والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وروض الجنان والمدارك (٣) ، وفي غيرها نفي الخلاف فيه بين علمائنا (٤) ؛ للصحيح : « إيّاك والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٥) .
وبه فسر في معاني الأخبار والنهاية والمبسوط والوسيلة (٦) ، وفيها أنه فعل اليهود ، وتبعهم المتأخّرون ، ونسبه في الروضة وروض الجنان إلى المشهور (٧) ، مشعراً بوقوع الخلاف فيه ، ولم أجده بيننا (٨) ، ولعلّه لأهل اللغة
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣٣ .
(٢) المعتبر ٢ : ٩٦ .
(٣) التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٣ ، الذكرى : ١٤٧ ، جامع المقاصد ٢ : ١٠٨ ، روض الجنان : ٢٠٩ ، المدارك ٣ : ٢٠٤ .
(٤) انظر الذخيرة : ٢٢٩ ، والحدائق ٧ : ١٢٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٤ ، معاني الأخبار : ٣٩٠ / ٣٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ١ .
(٦) معاني الأخبار : ٣٩٠ / ٣٢ ، النهاية : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٣ ، الوسيلة : ٨٧ .
(٧) الروضة ١ : ٢٠٨ ، روض الجنان : ٢٠٩ .
(٨) نعم حكاه الحلي ( السرائر ١ : ٢٦١ ) من المرتضى ، حيث قال : ويكره السدل في الصلاة كما يفعله اليهود ، وهو أن يتلفّف بالإِزار ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، وهو اختيار السيد المرتضى . منه رحمه الله .