أحلّ الله تعالى أكله » الخبر (١). فتدبّر.
(وعفى عن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ) ولا ينقطع ، في الثوب كان أم البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إجماعا ، للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » (٢).
ونحوه الصحيحان (٣) والحسن (٤) وغيرها.
وظاهرها الدم السائل الغير المنقطع ، ولذا خصّ العفو به في العبارة كجماعة (٥) ، نظرا إلى مخالفته الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه ، فيقتصر فيها على مورد النص.
وحينئذ (فإذا رقأ) لم يعف عنه مطلقا بل (اعتبر فيه سعة الدرهم) جدّا ، وهو أحوط وأولى. وإن كان ربما يقال : في تعيّنه نظر ، لعدم انحصار أخبار العفو عنه فيما مرّ ، بل هنا معتبرة أخر دالّة على العفو إلى أن يبرأ ، منها الخبر : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » (٦). وفيه نظر.
والأولى الاستدلال بعموم الموثق : عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٤.
(٣) الأول :
التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.
الثاني :
التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.
(٥) منهم سلّار في المراسم : ٥٥ ، الشهيد في البيان : ٩٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ١٧٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٧.