اشتماله على الجبهة والزندين المخالف لهم.
لكن الأوّل قاصر السند.
والثاني ضعيف الدلالة على اعتبار المرّتين ، للوجه مرّة واخرى لليدين.
بل ظاهره تعاقب الضربتين ثمَّ المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة.
والثالث موهون بمصير الصدوق ـ المعتبر له ـ إلى إطلاق الوحدة تارة ، وإلى التفصيل اخرى ، وأبيه إلى المرتين أو الثلاث كالمفيد إلى الأوّل. والسند في حجيته عملهم به المنتفي هنا ، فلا عبرة به. مضافا إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه ممّا يشعر بالمرة مطلقا (١).
هذا ، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة واخرى بضربتين لا يترك مطلقا ، سيّما في البدل عن الغسل ، لأنّ المسألة من المتشابهات ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة مطلقا أقوى.
(والواجب فيه النية) المشتملة على القربة بإجماع العلماء كافة ، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية.
دون رفع الحدث ، لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف والمنتهى (٢) ، بل كلّهم كافة كما عن المعتبر والتذكرة (٣) ، بل قيل بالبطلان معه (٤) ، فتركه أحوط.
__________________
(١) وهو : « وأروي : إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة .. » فقه الرضا عليهالسلام : ٨٧.
(٢) الخلاف ١ : ١٤٤ ، المنتهى ١ : ١٤٥.
(٣) المعتبر ١ : ٣٩٤ ، التذكرة ١ : ٦٣.
(٤) قال به الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤ ، وابن البراج في جواهر الفقه : ١٣ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٣٩٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٣.