(يجب على من فقد الماء الطلب) مع الإمكان وانتفاء الضرر ، إجماعا فتوى ونصّا. ومع عدمهما أو أحدهما فلا ، إجماعا في الظاهر ، وللخبرين : « لا تطلب ولكن تيمّم ، فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » (١).
وعليه يحمل إطلاق الخبر : « لا تطلب الماء يمينا وشمالا ولا بئرا ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض » (٢) جمعا ، مضافا إلى قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والنص.
وحدّ في المشهور (في الحزنة) بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأحجار والأشجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه (بغلوة سهم) بفتح الغين ، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة المعتدلين هما كالهواء.
(وغلوة سهمين في السهلة) للخبر (٣) المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع كما عن ظاهر التذكرة وصريح الغنية (٤) ، وعن الحلّي دعوى التواتر فيه (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ١.
الخبر الثاني : الكافي ٣ : ٦٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧١ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ٢.
(٤) التذكرة ١ : ٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٥) انظر السرائر ١ : ١٣٥.