للتغاير والقسيمية ، والحال أنه على التقييد نوع منه أو عينه .
وتقييد القذر بالنجس العيني وحمل الرطوبة على النجس العارضي بدون (١) الموت وإن أمكن إلّا أن ارتكاب مثله في النص بعيد جداً ، مع أن ظاهره وجوب غسل جميع ما لاقى من جسده الشامل للرطوبة الغير الملاقية للنجاسة الخارجية ، وذلك مستلزم للنجاسة كما مرّ ، والتخصيص لا بدّ له من دليل ، ولم يظهر .
ودعوى الملازمة بين النجاسة العينية وعدم حصول التطهير بالطهارة المائية ممنوعة ، كيف لا ؟ ! والطهارة والنجاسة من الاُمور التعبدية ، فلا بُعد في حصول الطهارة لها بها بعد ثبوتها من الشريعة ، كحصول الطهارة بالإِسلام للكافر بالضرورة .
ثم ليس في الخبرين دلالة على تعدي النجاسة مع اليبوسة ، بل ظاهرهما ـ كما ترى ـ اختصاصه بالرطوبة .
نعم : هو ظاهر إطلاق الرضوي : « وإن مسّ ثوبك ميّت فاغسل ما أصاب » (٢) فتأمل .
وأظهر منه المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم عليه السلام : « ليس على من مسّه ـ أي الميّت ـ إلّا غسل اليد » (٣) .
وهو ـ مع قصور السند والمخالفة للأصل المعتمد ـ معارض بالموثق : « كلّ يابس زكي » (٤) .
___________________
(١) في « ش » : دون .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٥٧٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧ .
(٣) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥ .