بحيث يطمئن به ، والشهرة والاعتماد عليها لعلّه لا يخلو عن إشكال ، بناءً على ظهور كلمة جملة منهم بانحصار مستند المنع في الصحيحة الثانية ومع ذلك أجابوا عنها بأنها مرسلة .
وهما كما ترى ؛ لتعدّد روايات المنع واستفاضتها ، وعدم إرسال فيما أجابوا به عنه ، وإن كان فيه : عن رجلٍ ، إذ هو ليس راوياً ، بل الراوي له هو الراوي عنه ، وليس روايته عنه بطريق الإِرسال بحيث يسند الخبر إليه ، بل أخبر الراوي الثقة عنه بأنه سأل الماضي ، فكأنه المخبر عن السؤال والجواب ، فتأمل جدّاً .
مع أنّ في ذيل الخبر ما يعرب عن مشافهة الثقة له وسؤاله عن ذلك فأجابه بالمنع أيضاً ، حيث قال : وذكر علي بن مهزيار ـ وهو الراوي عن الرجل ـ أنه سأله عن هذه المسألة ، فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته » .
فالخبر على أيّ تقدير مسند ، لكن اختلف الجوابان فيه ففي الأوّل : خص المنع بالذي يلصق الجلد ، وفي الثاني : عمّم له ولما يلصق الوبر ، وهو الأوفق لما ذكروه : من تعميم المنع كراهةً أو تحريماً .
وبالجملة : المسألة محل إشكال ، ولا ريب أنّ التنزه عنه أفضل إن لم نقل بكونه المتعيّن .
( و ) كذا تكره ( في ثوب واحد ) رقيق لم يَحكِ ما تحته من العورة ( للرجل ) خاصة ، بلا خلاف أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : يصلّي الرجل في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفاً فلا بأس » (١) .
وفي آخر بعد السؤال عن نحو ذلك : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » (٢) .
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١ .
(٢)
الكافي ٣ : ٣٩٣ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي
ب
=