وفي الخبر : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » (١).
وبهما مع الأصل يستدل على طهارة ميتة غير ذي النفس ، مضافا إلى الإجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى صريحا (٢). وخلاف الشيخ وابن حمزة في العقرب والوزغة شاذ (٣) ، ومستنده قاصر (٤). فالقول بالطهارة متعيّن.
ثمَّ ما تقدّم من الأخبار وما ضاهاها مختصة بغير الإنسان ، وأمّا الأخبار فيه فالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » (٥).
قيل : ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب ممّا على الميت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه ، يدل على ذلك ما في الرواية الأخرى : « إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٦) فإنه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل (٧).
وفيه نظر ؛ لمخالفة الاحتمال المذكور للظاهر أوّلا ، وظهور الدلالة معه ثانيا ، بناء على استلزام نجاسة الرطوبة نجاسة الجسد لتفرعها عليها وصدورها منها.
وتقييدها بالرطوبة النجسة ( بالذات ) (٨) ينافي عطف القذر عليها المقتضى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الأسئار ب ١٠ ح ٢.
(٢) المعتبر ١ : ١٠١ ، المنتهى ١ : ٢٨.
(٣) الشيخ في النهاية : ٥٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٨.
(٤) الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥ ، ٦ ؛ وص ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب غسل المس ب ٦ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
(٧) انظر المفاتيح ١ : ٦٦.
(٨) ليست في « ش ».