قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٢ ]

131/410
*

وكيف كان : فالأحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن ، وإلّا فيتعين الأول.

(و) أما (لو منعه مانع) من التعرّي من برد ونحوه (صلّى فيه) قولا واحدا ، عملا بإطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة ، والتفاتا إلى خصوص الرواية : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » (١).

(و) لكن (في الإعادة) مع التمكن من الطهارة (قولان ، أشبههما أنه لا إعادة) وهو الأشهر بين الطائفة ، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة ، من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة.

خلافا للنهاية وجماعة (٢) فأوجبوها ، للموثق : عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » (٣).

وهو أحوط.

(العاشر :)

(إذا جففت الشمس) (٤) عينها بالإشراق (البول أو غيره) من النجاسات الزائلة عينها بها (عن الأرض والبواري والحصر) بل كل ما لا ينقل (جازت الصلاة عليه) مع اليبوسة المانعة عن السراية إجماعا ، ومطلقا على الأظهر ، بناء على الطهارة كما هو الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٧.

(٢) النهاية : ٥٥ ، ونسبه في المدارك ٢ : ٣٦٢ إلى جمع من الأصحاب.

(٣) التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.

(٤) في المختصر المطبوع : الشمس إذا جففت ..