قوله رحمهالله : «وهل يملكها مجّانا ويتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض ثبت في ذمّته؟ إشكال ، والفائدة. الى آخره».
أقول : منشأه الاتفاق على أنّه بمضيّ الحول والتعريف له ذلك ومع نيّة التملّك يملكها ، وانّ لمالكها مثلها أو قيمتها ، وذلك يفهم منه ثبوت أحد الأمرين في ذمّته.
ومن أنّ ضمان العين أعمّ من ذلك ، ومن وجوب الدفع لو طلب المالك ، وكلّ منهما محتمل ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وتظهر الفائدة فيما ذكره المصنّف.
قوله رحمهالله : «وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا فلقطة على إشكال».
أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه مال ضائع عليه أثر الإسلام ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط (١).
ومن عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الخمس في الكنوز من غير تفصيل ، وحلّ الباقي للواجد ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٢).
قوله رحمهالله : «وهل يجب تتبّع من سبقه من الملّاك؟ إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٣٨.
(٢) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة ١٤٩ ج ٢ ص ١٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
