ضامنا ، والأصل بقاء الضمان.
قوله رحمهالله : «وبنيّة التملّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي».
أقول : هذا اختيار ابن سعيد قال : وقال الشيخ رحمهالله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك ، وهو بعيد ، لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق (١).
قوله رحمهالله : «التملّك وانّما يحصل بعد التعريف حولا ونيّة التملّك على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) ، وقول ابن حمزة (٤) ، وأبي الصلاح (٥).
وقال ابن إدريس : يحصل التملّك بمجرّد مضيّ الحول لا غير (٦) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية (٧) ، وعلي بن بابويه (٨) ، وابنه محمد (٩).
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج ٣ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(٢) المبسوط : كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٢٣.
(٣) الخلاف : كتاب اللقطة المسألة ١٠ ج ٣ ص ٥٨٤.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالّة ص ٢٧٨.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في اللقطة ص ٣٥٠ ـ ٣٥١.
(٦) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ١٠٣.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب اللقطة والضالّة ج ٢ ص ٤٦.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الثالث ص ٤٤٩ س ١٩.
(٩) المقنع : باب اللقطة ص ١٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
