قوله رحمهالله : «فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به وفي الضمان قولان ، وبين الاحتفاظ ولا ضمان».
أقول : القولان في ضمان الملتقط إذا تصدّق وكره المالك للشيخ رحمهالله أحدهما : أنّه يضمن ، ذكر ذلك في المبسوط (١) والخلاف (٢) وفي باب آخر من فقه الحجّ في النهاية (٣) ، وهو قول ابن الجنيد (٤) ، وابن إدريس (٥).
والآخر : انّه لا يضمن ، قاله في باب اللقطة من النهاية (٦) ، وهو قول المفيد (٧) ، وابن البرّاج (٨) ، وسلّار (٩) ، وابن حمزة (١٠) ، وابن سعيد (١١) ، ونقله المصنّف عن والده (١٢).
قوله رحمهالله : «وإن كان في غير الحرم فإن
__________________
(١) المبسوط : كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٢١.
(٢) الخلاف : كتاب اللقطة المسألة ١٢ ج ٣ ص ٥٨٥.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الحجّ باب آخر من فقه الحجّ ج ١ ص ٥٥٨.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص ٤٤٨ س ١٢.
(٥) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ١٠١.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ٤٥ ـ ٤٦.
(٧) المقنعة : باب اللقطة ص ٦٤٦.
(٨) المهذّب : كتاب اللقطة والضوال ج ٢ ص ٥٦٧.
(٩) المراسم : ذكر في اللقطة ص ٢٠٦.
(١٠) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالّة ص ٢٧٨.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب اللقطة في اللقطة ج ٣ ص ٢٩٢.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص ٤٤٨ س ١٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
