له وعدم من يدّعيه.
ومن أنّه ليس معه ، واحتمال كونه لغيره ، إذ لا اعتبار بالكتابة مجرّدة عمّن يشهد بها.
قوله رحمهالله : «وكذا الأجداد والجدّات ، وإن كان الأقرب حيّا على إشكال».
أقول : يريد وكذا يتبع اللقيط الأجداد والجدّات في الإسلام ، وإن كان الأقرب منهما حيّا كالأب والجدّ على إشكال.
ينشأ من أنّه يتبع أشرف الطرفين فيتبع الجدّ والجدّة في الإسلام.
ومن أنّه مع وجود الأقرب يكون أولى بالتبعية له لقربه ، فإن سبب التبعية انّما هو القرابة المخصوصة ، فكلّ ما كانت أقرب كانت بالمتبوعية أولى.
قوله رحمهالله : «فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد ، ينشأ من ضعف تبعية الدار».
أقول : ومن سبق الحكم بإسلامه.
قوله رحمهالله : «ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له».
أقول : منع الشيخ (١) رحمهالله تعالى من ذلك ، والأقرب عند المصنّف الجواز ،
__________________
(١) المبسوط : كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٤٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
