فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع (١) ، وكذا ابن البرّاج (٢) ، وابن حمزة (٣).
قوله رحمهالله : «ويصحّ على من ليس عليه حقّ ، أو عليه مخالف على رأي».
أقول : هذه المسألة تقدّمت.
قوله رحمهالله : «وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال».
أقول : منع الشيخ (٤) رحمهالله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه.
والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم ، فإنّه يحتمل الصحّة ، لأنّه دين ثابت في ذمّته ، وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم ، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة.
ومن حيث إنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط ، فتمتنع الإحالة به.
قوله رحمهالله : «ولو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب ـ الى قوله : ـ فإن منعنا الرجوع فهل
__________________
(١) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص ٨١٤ ـ ٨١٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص ٤٣٢ س ٣٤.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص ٢٨٢.
(٤) المبسوط : كتاب الحوالة ج ٢ ص ٣٢٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
