قوله رحمهالله : «ولو ساوى ثمانية فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان ، وإلّا احتمل تخصيص البائع والثمن أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا».
أقول : يريد لو اشترى ثوبا وصبغه وقيمة الثوب أربعة وقيمة الصبغ درهمان ثمّ صار مصبوغا يساوي ثمانية فإن قلنا : إنّ الصفة كالأعيان فالزيادة للمفلس ، لأنّه زاد بسبب كونه مصبوغا ، وهو للمفلس يجري مجرى العين ، فكان الثمن بينهما بالسوية لصاحب الثوب قيمة الثوب أربعة وأربعة للمفلس عن الصبغ وبكونه (١) مصبوغا. وان لم تلحق الصفة بالأعيان احتمل أن يكون للمفلس قيمة الصبغ درهمان والزيادة للبائع ، كما لو سمنت الدابة في يد المشتري فإن البائع يرجع ويكون الثمن له مجّانا ، فيكون الثمن أرباعا للمفلس ربعه درهمان والباقي للبائع.
ويحتمل أن يبسط الزيادة على قيمتي الثوب والصبغ ، لأنّها زيادة حصلت في عين الثوب والصبغ ، فيبسط على قيمتيهما وهي ستة ، فكان الثمن بينهما أثلاثا ، للمفلس الثلث درهمان وثلثان والباقي للبائع.
قوله رحمهالله : «ولو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أنّ للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، ولا يسقط حقّ المجني عليه من أخذ العين».
__________________
(١) في ج : «وكونه».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
