قائمة الکتاب
الصادق (ع) : إنّ ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان بهديهما من المدينة
٣٠٣الامام علي (ع) : إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف
٣٦٥الامام علي (ع) : إنّ النبي (ص) قال : مفتاح الصلاة الطهور
١١٤النبي (ص) : رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان 115 و 146 و
٢١٧الكاظم (ع) : على كلّ من أكل منه فداء صيد
٣١٤الباقر (ع) : لا رهن إلّا مقبوضاً
٥٠٥عن المعصوم (ع) :لا يأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه
٣٨١الصادق (ع) : المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيام أو أقلّ قصّر
١٦١الصادق (ع) : من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليّه
٢٨٩النبي (ص) : من وجد عين ماله فهو أحقّ بها
٥٥٣الصادق (ع) : يُقضي عنه ، وإنّ امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها
٢٢٣كتاب الدين وتوابعه
٤٨١
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :736
تحمیل
أقول : وجه القرب انّه انّما تجدّد له استحقاق الرجوع وهي معيبة ، فإن اختار أخذها لذلك أخذها ، للخبر ، وإلّا ضرب مع الغرماء ، وحقّ المجني عليه باق ، لأنّ حقّه في الرقبة وهي موجودة.
قوله رحمهالله : «والأقرب تقديم حقّ الشفيع على البائع لتأكّد حقّه ، حيث يأخذ من المشتري وممّن نقله إليه. ويحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرب بالشفعة لعود الملك كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع فيختصّ به جمعا بين الحقّين».
أقول : لو باع أحد الشريكين شقصا في ملك وثبت للشريك الشفعة ثمّ أفلس المشتري بالثمن فهل يكون الشفيع أحقّ من البائع أو بالعكس؟ ذكر المصنّف فيها ثلاثة أوجه :
أحدها : انّه يقدّم حقّ الشفيع ، لما ذكره المصنّف من أنّ حقّه آكد ، فإن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري وممّن نقله إليه ، بخلاف البائع فإنّه لا يستحقّ أخذه ممّن نقله إليه ، ولأنّ حقّه أسبق من حقّ البائع فإنّه ثبت في حال البيع ، وحقّ البائع تجدّد بالإفلاس ، وهذا مذهب الشيخ في الخلاف (١).
الثاني : أنّ البائع أحقّ بالشقص من الشفيع ، لما ذكره المصنّف في الكتاب ، ولأنّ حقّه أقرب.
الثالث : أن يأخذ الشفيع الشقص ويدفع الثمن ، فيختصّ به البائع جمعا بين الحقّين ،
__________________
(١) الخلاف : كتاب التفليس المسألة ٣ ج ٣ ص ٢٦٥.
