وأقول : يحتمل الإجزاء على هذا القول الى بلده دفعا للضرر ، ويحتمل إلى أوّل بلده أو قريته لاندفاع الضرر بالوصول الى ذلك. والأقوى انّه تجزي عليه النفقة إلى موضع لو وقعت فيه القسمة ابتداء لأعطى نفقة ذلك اليوم خاصّة.
قوله رحمهالله : «فإن ظهر غريم رجع على كلّ واحد بحصّة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض».
أقول : لو قسّم الحاكم أموال المفلس ثمّ ظهر دين آخر لغير الغرماء المقسوم عليهم احتمل فيه وجهان :
أحدهما : أن يرجع على كلّ واحد بنسبة ما يستحقّه بحسب ما يقتضيه الحساب ، لأنّ ذلك القدر هو المستحقّ له لو كان حاضرا وقت القسمة.
والآخر : بطلان القسمة ، لأنّا بيّنا انّ القسمة وقعت بين بعض غرمائه ، وذلك غير جائز.
قوله رحمهالله : «ففي الشركة في النماء المتجدّد إشكال».
أقول : لو حصل في الأعيان المقسومة نماء هل لهذا الغريم المشاركة في النماء؟
يحتمل ذلك ، لأنّه نماء أموال المفلس فكان يستحقّ منها حصّته كالأصل ، ويحتمل عدمه لتجدّده على ملك غيره وحصول الفسخ الآن.
قوله رحمهالله : «ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
