تمكين المقرّ بإقراره ، والمرتهن بنكوله ، وغرامته للعبد بفكّه من الرهن عند الحلول ، فإن تعذّر وبيع وجب فكّه بالقيمة مع البذل ، وبالأزيد على إشكال. فإن أعتق فلا ضمان إلّا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية. وان كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلّا به وجب على المقرّ تخليصه به ، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصّة على الأقوى بخلاف الميراث. وان أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه ، وكذا لو أبرأه السيد. ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكّن منه ، ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثمّ استرقّ رجع المقرّ بما دفعه في التخليص. ولو جنى على عبد المقرّ أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا أخلص منه بقدرها. ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له اجرة المثل لكلّ خدمة مستوفاة. ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحرّ اجرة منافعه المستوفاة وما وصل الى مولاه من كسبه ، ولو
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
