أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه الإمام. ولو انتقل الى مورث المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر غير معيّن وحاز المقرّ التركة أو بعضها أخرج الكفّارة أو النذر. ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب. ولو استولدها المشتري لم يجب على الولد نصيب المقرّ لو كان وارثا ، ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقرّ ، فلا يخرج ما أوصى له به المشتري منه ، إلّا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه».
أقول : هذه المسألة تشتمل على أبحاث مهمة فلنذكرها أجمع ونوضحها ، ونذكر وجه الإشكال ، ووجه القرب فيما ذكره في موضعها إن شاء الله تعالى.
فنقول : إذا رهن الإنسان عبدا ثمّ اعترف بعد وقوع الرهن ولزومه انّ العبد المرهون كتب قد أعتقته قبل رهني له ، أو ليس ملكا لي وانّما غصبته من فلان ، أو انّه كان قد جنى قبل رهني له على فلان فلا يخلو إمّا أن يصدّق المرتهن على ذلك أو لا ، فإن صدّق بطل الرهن وحكم بعتقه في صورة العتق ، وفي صورة الإقرار بالغصب فيسلّم الى المغصوب منه ، وفي صورة الجناية تتعلّق الجناية برقبة العبد ، وذلك كلّه ظاهر.
وإن أنكر المرتهن ذلك فإن ادّعى الراهن أو العبد المقرّ بعتقه أو المغصوب منه أو المجني عليه أو وليّه علم المرتهن بذلك توجّهت اليمين على المرتهن ، فيحلف على نفي علمه بذلك ويبقى الرهن بحاله. وإن نكل المرتهن عن اليمين وقال : لا أحلف فهل
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
