نقل عنه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد ، والعلاّمة برهان الدين الحنفي في كتابه الهداية ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم نقلوا أنه قال في موضع من كتابه [هو جائز لأنّه كان مباحا مشروعا واشتهر عن ابن عباس حلّيّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه. وقال في موضع آخر :
هو جائز لأنّه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه.]
فنعرف من كلام مالك بأنّه إلى زمانه ـ عام ١٧٩ من الهجرة ـ ما كانت روايات النسخ ، وإنّما وضعها الكاذبون الجاعلون بعد هذا الزمن وهي من وضع وجعل المتأخّرين.
والذين قالوا بتحريم المتعة استندوا على كلام عمر وما استدلّوا بغير قوله [وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما.] وهو دليل باطل ، لأنّه ليس من حق عمر ، التشريع فإنّ الشارع هو الله العزيز الحكيم ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مبيّن لأمّته ما أوحي إليه من ربّه ، من أحكام الدين والشريعة.
الشيخ عبد السلام : نعم ليس من حق عمر (رض) ولا من حق غيره ، التشريع ... ولكن قول عمر الفاروق سند قويّ ودليل محكم لنا في كشف الحق ، فإنّه لا يحكم بشيء إلاّ على استناد ما سمعه من النبي (ص) ، والعتب على المسلمين الحاضرين في مجلس الخليفة (رض) إذ لم يسألوه عن دليل التحريم ، وإنّما قبلوا منه بغير اعتراض ، لما يعرفون فيه من الصدق والصلاح ، فلذلك صار قوله لنا دليلا محكما وسندا مقبولا.
قلت : هذه كلها مغالطات وتوجيهات ، وقد قيل حبّ الشيء يعمي ويصم ، وأنتم من فرط حبكم لعمر ، تسعون في توجيه أعماله