الشيخ عبد السلام : لقد روى بعض علمائنا روايات تصرّح بأنّ النبي (ص) نسخ حكم المتعة ، فبعضها تشير بأنّ النبي (ص) نسخها عند ما فتح خيبر ، وبعضها تقول نسخها يوم فتح مكة ، وبعضها تقول في حجّة الوداع وبعضها في تبوك وبعضها في عمرة القضاء.
قلت : أوّلا : ـ هذا الاختلاف الفاحش دليل قويّ على وضع تلك الأخبار وكذبها. ومن الواضح أنّ غرض الواضعين والجاعلين تبرئة عمر وتنزيهه.
ثانيا : ـ لو قايسنا هذه الأخبار مع الروايات التي نقلناها من صحاحكم ومسانيدكم ومصادر أعلامكم ، وجدناها واهية ضعيفة بحيث لا تعدّ شيئا.
ثالثا : ـ كلام عمر كما نقلناه من كتبكم المعتبرة [متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أحرّمهما ، وما قال : كانتا ونسختا ، بل قال : أنا أحرّمهما.] فلو كانت آية ناسخة لاستند بها ولو كان حديث ناسخ من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لاستدل به. ولكنّه أسند التحريم الى نفسه.
ونحن نجد في مصادركم وصحاحكم روايات صريحة بعدم نسخ المتعة وقد نقلنا بعضها لكم ، فإنّ في القائلين بعدم النسخ نجد بعض الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذر وعمران بن حصين وغيرهم. وتبعهم كبار علمائكم وقالوا بعدم نسخ حكم المتعة ، منهم جار الله الزمخشري في الكشّاف فإنّه بعد ما ينقل رواية ابن عبّاس يقول [آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت.]
ومنهم مالك بن أنس فإنّه أفتى بجواز المتعة وعدم نسخها ، كما