حكم المتعة غير منسوخ في القرآن
قلت : لا تدلّ هذه
الآية على نسخ حكم المتعة ، بل هي في حدّ الزوجيّة ثم هذه الآية في سورة : [المؤمنون]
وهي مكّيّة وتشريع المتعة في سورة النساء ، وهي مدنيّة ، فكيف الناسخ نزل قبل المنسوخ؟!
وأما قولك : بأنّ
المتعة ليس فيها لوازم الزوجيّة من الإرث والنفقة والطلاق والعدّة.
فأقول : كلامك
يدلّ على عدم اطلاعك لفقهنا وعدم مطالعتك لكتب علمائنا ، فإنّهم أثبتوا أنّ جميع
آثار الزوجيّة تترتّب على المتعة ، إلاّ ما خرج بالدليل ، ولا يخفى أنّ الله سبحانه
أسقط بعض شروط الزوجيّة ولوازمها ، لغرض التسهيل والتخفيف في هذا النوع من النكاح
والتزويج.
ثم اعلم .. إنّ
الإرث والنفقة ليسا من اللوازم الثابتة للزوجيّة فقد أفتى فقهاء الإسلام من الشيعة
والسنّة : أنّ الزوجة الكتابيّة والناشزة والتي قتلت زوجها ، لا ترث منه ولا تستحق
النفقة. مع العلم أنّ الزوجيّة باقية ، اذ لا يجوز لها أن تتزوّج برجل آخر ، وتجب
عليها عدّة الوفاة ـ أربعة أشهر وعشرة أيّام ـ إذا توفّى الزوج.
وأما الطلاق في
المتعة ، فإنّ حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعيّنة ، أو بأن يهب
الرجل ما تبقّى من المدّة ويتنازل عن حقه ، ويجب عليها العدّة وأقلّها خمسة
وأربعين يوما ، والمشهور أن ترى المرأة طهرين ، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء
الأجل المسمّى وقبل أن يهبها ما تبقى من المدّة ، فيجب على المرأة أن تعتدّ عدة
الوفاة ـ أربعة أشهر وعشرة أيّام ـ وهي عدّة المتوفّى عنها زوجها.