ثم إننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة ، ففي الآية الأولى يقول سبحانه : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ... وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ). وفي الآية الثانية يقول تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ). فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور. كما أنّ المؤرخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت. فإذا كانت آية المتعة ـ على حدّ زعمكم ـ تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقّت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا بها الزواج المؤقّت؟
وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم زواج المتعة؟
روايات المتعة عن طريق أهل السنّة
أما الروايات الواردة ، والأخبار المرويّة في المتعة والزواج المؤقّت في كتبكم المعتبرة ، من علمائكم وأعلام أئمتكم ، فكثيرة لا يمكن رفضها ونقضها ، لأنّ بعضها جاءت في الصحاح ، فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج وأحمد في المسند ج ٤ / ٤٢٩ عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنّه قال [نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله (ص) ، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى إذا مات ، قال رجل برأيه ما يشاء.]
وروى مسلم في صحيحه : ج ١ / ٥٣٥ ، باب نكاح المتعة / عن عطاء قال [قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم