عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر وعمر (١).]
وروى مسلم في نفس الجزء ٤٦٧ ، في نفس الباب وفي كتاب الحج / باب التقصير في العمرة / مسندا عن أبي نضرة قال [كنت عند جابر بن عبد الله إذ أتاه آت فقال : انّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر.] ورواه أحمد في المسند : ج ١ / ٢٥ بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ (٢).
وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء / باب نكاح المتعة / بسنده عن أبي الزبير قال [سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث (٣).]
وفي صحاحكم ومسانيدكم توجد أخبار وروايات كثيرة جدا في هذا الباب لا مجال لذكرها ، وكلها تكشف عن عمل الصحابة بالمتعة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وأوائل عهد عمر ، ثم نهاهم عمر
__________________
(١) ورواه أيضا أبو داود في صحيحه : ج ١٣ ، باب الصداق ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده : ج ٣ / ٣٨٠ ، ونقله المتقي في كنز العمال : ج ٨ / ٢٩٤.
(٢) ورواه أحمد أيضا في المسند : ج ٣ / ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣ باختصار ، ورواه أيضا البيهقي في سننه ج ٧ / ٢٠٦ ، ورواه الطحاوي باختصار في شرح معاني الآثار في كتاب مناسك الحج / ٤٠١ ، ورواه المتقي في كنز العمال : ج ٨ / ٢٩٤ وقال :أخرجه ابن جرير.
(٣) ورواه البيهقي في سننه ج ٧ / باب ما يجوز أن يكون مهرا ، وذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب : ج ١٠ / ٣٧١ ، ونقله المتقي في كنز العمال : ج ٨ / ٢٩٤.
«المترجم»