الذي خصّه الله تعالى في كتابه الحكيم لهم فقال سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (١) الخ.
وقد جعل الله تعالى لهم ذلك ليرفع شأنهم ومقامهم بين الناس فلا يحتاجون ولا يفتقرون إليهم بل يعيشون معزّزين ومكرّمين بالحق الذي جعله الله عزّ وجلّ لهم ، ولأنّه حرّم عليهم الصدقات والزكوات فعوّضهم بالخمس. ولكن شاء الله ... وشاءوا!!
فمنعوهم الخمس بحجة أنّ الخمس يجب أن يصرف في شراء الأسلحة ولوازم الحرب والجهاد (٢).
__________________
(١) سورة الأنفال ، الآية ٤٢.
(٢) إنّ هذا الموضوع وهو منع ذوي القربى حقهم من الخمس موضوع مهم ، إذ نرى المانعين خالفوا أمر الله سبحانه وظلموا آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم . وإنّا لأهميّة الموضوع نذكر بعض ما ذكره ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة / ج ١٦ ص ٢٣٠ و ٢٣١ / طبع دار إحياء الكتب العربية / قال [واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين : في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ، ومنعها أبو بكر إياها أيضا وهو سهم ذوي القربى.]
ونقل عن أبي بكر الجوهري بسنده عن أبي الأسود عن عروة ، قال [أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى.]
ونقل أيضا عن الجوهري بسنده عن أبي الضحّاك عن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام «أنّ أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع».
أقول : وهناك روايات كثيرة في الموضوع ذكرها المحدّثون في كتبهم لا مجال لذكرها ، ورعاية للاختصار اكتفينا بهذا القليل. «المترجم»