قال محمد بن ادريس الشافعي في كتاب الأمّ ص ٦٩ : [وأمّا آل محمّد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قلّ أو كثر ، لا يحلّ لهم أن يأخذوها ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم.
ـ إلى أن يقول : ـ وليس منعهم حقهم في الخمس يحلّ لهم ما حرّم عليهم من الصدقة.]
الحافظ الإمام الشافعي رحمهالله يقول [يجب أن يقسّم الخمس إلى خمسة أقسام سهم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يصرف في مصالح المسلمين ، وسهم يعطى لذوي القربى وهم آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وثلاثة سهام تصرف على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل.]
قلت : أجمع العلماء والمفسّرون أنّ آية الخمس حين نزلت قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «أبشروا آل محمّد بالغنى. فالآية نزلت في حق آل محمّد وتخصّص خمس الغنائم لآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم».
وكان النبي يقسّم خمس الغنائم على آله وأهل بيته ، ولذلك فإن رأي علماء الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهمالسلام هو أنّ الخمس يقسّم إلى ستة سهام سهم لله سبحانه وتعالى ، وسهم للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسهم لذوي القربى. هذه السهام الثلاثة باختيار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده تكون باختيار الإمام والخليفة الذي نصّ عليه ، وهو يصرفها في مصالح المسلمين حسب رأيه الصائب ، والسهام الثلاثة الأخرى تصرف على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين لا غيرهم ، ولكن بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منعوا سهم بني هاشم وحقهم من الخمس ، كما يصرّح بذلك كثير من أعلامكم ومفسريكم في تفسير آية الخمس ، منهم :