الإسلامية الأخرى.]
منهم العلاّمة ابن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول ، ومنهم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل.
وممّا يذكر في عدم كفر السابّ لبعض صحابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ أبا بكر قد سبّه أحد المسلمين وشتمه فما أمر بقتله ، كما جاء في مستدرك الحاكم النيسابوري ج ٤ / ٣٥٥ أخرج بسنده عن أبي برزة الاسلمي (رض) قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق (رض) فقلت : يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟! فقال : ليس هذا إلاّ لمن شتم النبي (ص).
وأخرجه الامام أحمد في المسند ج ١ / ٩ بسنده عن ثوية العنبري قال : سمعت أبا سوار القاضي يقول : عن ابن برزة الأسلمي قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق (رض) قال : فقال أبو برزة : ألا أضرب عنقه؟
قال : فانتهره وقال : ما هي لأحد بعد رسول الله.
ورواه الذهبي في تلخيص المستدرك ، والقاضي عيّاض في الشفاء ج ٤ / الباب الأول ، والإمام الغزالي في إحياء العلوم ج ٢.
فإذا كان الأمر كذلك ، إذ يسمع الخليفة من رجل السباب والشتم ولا يحكم بكفر ولا بقتله.
فلما ذا أنتم العلماء تغوون أتباعكم العوام وتكفّرون الشيعة عندهم بحجّة أنّهم يسبّون الصحابة ويشتمون الخلفاء ، ثم تبيحون لهم قتل الشيعة المؤمنين!!
وإذا كان سب صحابة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم موجبا للكفر ، فلما ذا لا تحكمون بكفر معاوية وأتباعه الذين كانوا يسبّون ويلعنون أفضل