حتّى مع العذر والسفر (١).
ولكنّ المذاهب الاخرى من الشافعية والمالكية والحنابلة على كثرة اختلافاتهم الموجودة بينهم في جميع الأصول والفروع أجازوا الجمع في الأسفار المباحة كسفر الحج والعمرة ، والذهاب إلى الحرب ، وما أشبه ذلك.
وأمّا فقهاء الشيعة ، فإنّهم تبعا للأئمّة الأطهار من آل النبي المختار صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الّذين جعلهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميزانا لمعرفة الحقّ والباطل ، وعدلا للقرآن ، ومرجعا للامّة في حلّ الاختلاف ، وصرّح بأنّ التمسّك بهم وبالقرآن معا أمان من الفرقة والضلالة بعده ـ أفتوا بجواز الجمع مطلقا ، لعذر كان أم لغير عذر ، في سفر كان أم في حضر ، جمع تقديم في أوّل الوقت ، أم جمع تأخير في آخر الوقت ، وفوّضوا الخيار في الجمع والتفريق إلى المصلّي نفسه تسهيلا عليه ودفعا للحرج عنه ، وبما أنّ الله يحبّ الأخذ برخصه ، اختارت الشيعة الجمع بين الصلاتين ، حتّى لا يفوتهم شيء من الصلاة غفلة أو كسلا ، فجمعوا تقديما ، أو تأخيرا.
ولمّا وصل الكلام في الجواب عن الجمع بين الصلاتين إلى هنا قلت لهم : أرى الكلام عن هذه المسألة بهذا المقدار كافيا ، فإنّي أظنّ
__________________
(١) جاء في كتاب «عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي» للإمام الحافظ ابن العربي المالكي : ج ١ باب «ما جاء في الجمع بين الصلاتين».
قال علماؤنا : الجمع بين الصلاتين في المطر والمرض رخصة. وقال أبو حنيفة : بدعة وباب من أبواب الكبائر.
ثمّ يبدي الشارح رأيه فيقول : بل الجمع سنّة. «المترجم».