وروى الخطيب الخوارزمي ، في المناقب : ٦٠.
وروى سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ : ٨٧ ، قالوا : عن حنش بن المعتمر ، قال :
إنّ رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا : لا تدفعيها إلى أحد منّا دون صاحبه حتى نجتمع.
فلبثا حولا ، ثمّ جاء أحدهما إليها وقال : إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير ، فأبت ، فثقّل عليها بأهلها ، فلم يزالوا بها حتّى دفعتها إليه.
ثمّ لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال : ادفعي إليّ الدنانير!
فقالت : إنّ صاحبك جاءني وزعم أنّك قد متّ فدفعتها إليه.
فاختصما إلى عمر ، فأراد أن يقضي عليها وقال لها : ما أراك إلا ضامنة.
فقالت : أنشدك الله أن تقضي بيننا ، وارفعنا إلى عليّ بن أبي طالب.
فرفعها إلى عليّ عليهالسلام وعرف أنّهما قد مكرا بها.
فقال : أليس قلتما ، لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه؟
قال : بلى.
قال : فإنّ مالك عندنا ، اذهب فجىء بصاحبك حتّى ندفعها إليكما.
فبلغ ذلك عمر فقال : لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب!
ومن جملة المسائل والقضايا المشكلة التي تحيّر فيها عمر ، وحلّها الإمام علي عليهالسلام ، مسائل كانت بين عمر وحذيفة بن اليمان ، رواها