وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
(١٥١) قوله : ( الثالث : الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٠٥ )
أقول : المراد من كون وجوب كل من المحتملات عقليّا : كونه إرشاديّا محضا لا يترتب على موافقته من حيث هي ولا على مخالفته كذلك أثر أصلا ، كما هو شأن الطلب الإرشادي في جميع موارده ، وقد تقدّم القول في ذلك مرارا ، وإن الطلب العقلي لا يكون إلاّ إرشاديّا محضا من غير فرق بين إلزاميّاته وغيرها ؛ ضرورة عدم مولويّة للعقل حتى يصحّ صدور الطلب المولويّ منه.
نعم ، المستكشف منه بقاعدة التلازم ـ في غير حكمه في باب الإطاعة والمعصية الحقيقيّين ، أو الحكميّين ـ : الطلب المولوي من الشارع ، وإن كان له جهة إرشاد إلى إدراك المصلحة والمفسدة على مذهب العدليّة ، ولو بملاحظة وجود اللطف في صدور الطلب المولوي من الشارع وإخباره استحقاق الثواب والعقاب على مخالفة الأوامر والنواهي كليّة وإطاعتهما.
ولمّا كان المستظهر ممّا ورد في الشرعيّات في باب الاحتياط كونها مؤكّدة لحكم العقل به ، بل في بعضها التصريح بما يستفاد منه ذلك ، فلا محالة يحكم بكون