الطلب الشرعي الوارد في باب الاحتياط إرشاديّا محضا كالطلب العقلي وإن فرض إمكان تعلّق الطلب المولويّ به من الشارع ظاهرا ، كما يتصوّر ذلك بالنسبة إلى سائر الأحكام الظاهريّة كالطرق الشرعيّة والاستصحاب.
ومن هنا ساق قوله : ( وأمّا إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب ... إلى آخره ) (١) فإنه مبنيّ على كون الطلب المستفاد من أخبار الاستصحاب مولويّا يعاقب على مخالفته ، وإن كان فيه كلام منه قدسسره ومنا ـ ستقف عليه في خاتمة هذا الجزء من « الكتاب » ـ وأمّا عدم جريان الاستصحاب في مفروض البحث فقد أسمعناك شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا فراجع.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٠٥.