البراءة على حكم صورة وجود العلم الإجمالي بالخطاب المنجّز. اللهم إلاّ أن يكون مراده من الوجه الثاني استكشاف ذلك أيضا من حيث إن شمولها للمقام لما كان موجبا للتعارض ومنافيا لثبوت المفهوم ، فلا بدّ من الحكم بعدم الشمول فتأمل.
(١٣٥) قوله : ( فإنّ التحقيق : أن الذي ثبت علينا بالدليل ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٨٤ )
كلام المحقّق القمي قدسسره لا يبتني على التصويب
أقول : لا يخفى عليك أن مراد المحقق القمّي قدسسره مما أفاده في المقام من حصر التكليف فيما ادّعى إليه الطرق الظنيّة ، فيجب تحصيله من باب المقدّمة ، فلا تكليف بالواقع النفس الأمري حتى يجب تحصيله بالعلم إن أمكن ، أو بالاحتياط إن لم يمكن ، ليس ما ربّما يتوهّمه الغير المتأمل في أطراف كلامه : من كون التكليف الواقعي الواقع في الشرعيات تابعا لما أدّي إليه الطرق الظنيّة ، فيورد عليه : بأنه كيف يجامع القول بالتخطئة مع أنه جعل هذا المعنى أولى بالثبوت على مذهب أهل الحق من التخطئة في الكلام المتعقب بالكلام المزبور.
بل ما يقتضيه النظر الأولى في كلامه من حصر التكليف الفعلي الذي هو مناط الإطاعة والعصيان والثواب والعقاب عند العقل فيما أدّي إليه الطرق الظنيّة ، فالتكليف الشأني الواقعي الصادر من الشارع في نفس الأمر متعلّق بنفس الواقع ، إلاّ أنّه ليس منجّزا على المكلّف بمجرّد ثبوته النفس الأمري ما لم يساعد عليه الأمارات الظنيّة ، فهو أشبه كلام بكلام القائل بحجّيّة الظّن بالطريق.