(١١٠) قوله : ( قلت : حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٣١ )
الاعتراض المتوجّه على التحقيق المذكور والجواب عنه
أقول : لمّا بنى في هذا الأمر على كون وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وجوبا إرشاديّا لا يترتّب على مخالفته من حيث مخالفة العقاب ، توجّه عليه السؤال في باديء النظر بكونه خلاف ما اتفقت عليه كلمة العدلية في استدلالهم على وجوب المعرفة باستقلال العقل بوجوب شكر المنعم المتوقّف على معرفته ؛ من حيث إن ترك الشكر في معرض الضّرر وسلب النعمة.
وقد جعلوا ثمرة حكومة العقل بذلك استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضي إلى ترك المعرفة ، مع أن حكم العقل بوجوب الشكر نظير حكمه بوجوب الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة في مفروض البحث ، فيكشف ذلك عن ثبوت الاستحقاق على مخالفته من حيث هي ، فأجاب عنه بقوله المذكور ؛ من حيث إن البحث في ثبوت الاستحقاق والعدم على مجرّد مخالفته حكم العقل الإرشادي مع قطع النظر عن ثبوت الواقع في مورده ، لا على مخالفة الواقع فيما صادفه الحكم
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اللاّري قدسسره :
« وفيه : انّ تقييد حكمهم بصورة المصادفة مناف لإطلاق الحكم وكلّيّة قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل وعقليّته » إنتهى. أنظر تعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٩.