قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

339/688
*

* التنبيه الثاني :

هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟

(١٠٥) قوله : ( أقواهما : الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٩ )

أقول : لا يخفى : أن ما أفاده : من أن حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل حكم إرشادي لا يترتّب على مخالفته من حيث هي مخالفته شيء على ما هو الشأن في الطلب الإرشادي مطلقا في غاية الوضوح. وقد تكرّر القول منّا فيه في طيّ كلماتنا السّابقة في هذا الجزء وفي الجزء الأوّل من التعليقة ، إلاّ أن ما أفاده من الترقّي بالنسبة إلى الضّرر المقطوع لا بدّ من أن يحمل على الضّرر الأخروي كما هو الظاهر من العبارة عند التأمل أيضا.

كيف! ويصرّح بعد ذلك : بكون ارتكاب الضّرر المقطوع الدنيوي من المحرّمات الشرعيّة ، ولا ينافي كون حكم العقل في باب الضّرر مطلقا إرشاديّا كما هو شأن حكمه في جميع الموارد ، لامتناع صدور الطّلب المولوي الذي يناط به الثواب والعقاب من العقل وإن كان الحكم الشرعي المنكشف منه بقاعدة التلازم في مسألة التحسين والتقبيح مولويّا على ما عرفت شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا السابقة.