ثمّ إن الكلام في المسألة لا تعلّق له بالفقه ولا أصوله ؛ لعدم ترتب ثمرة عمليّة عليها من حيث إن تعدّد العقاب ووحدته لا يثمر ان أصلا في هذه النشأة ، اللهم إلاّ أن يفرض هناك ثمرة نادرة.
(١٠٦) قوله : ( وإلى هذا المنع (١) أشار ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٩ )
أقول : قد يورد على ما ذكره بأن إيجاب الشارع ترك ما لا بأس به في نفسه ومع قطع النظر عن هذا الخطاب لا ينافي وجود البأس بملاحظة هذا الخطاب ، ومجرّد المعنى المذكور لا يدلّ على كون الأمر بالترك إرشاديّا فيؤخذ بظاهره ويحكم باستحقاق العقاب على مخالفته ، وإن لم يكن هناك عقاب مع قطع النظر عن هذا الأمر إلاّ على ارتكاب المنهيّ عنه واقعا هذا.
ولكن قد عرفت عند التكلّم في أخبار التوقّف ما يظهر منه فساد هذا الإيراد.
ونقول هنا أيضا : أن الأمر بالترك في نفسه وإن كان ظاهرا في الطلب الشرعي على ما هو قضيّة ظاهر الأمر الصّادر من الشارع على الإطلاق ، إلاّ أن تعقيبه عليهالسلام الأمر بقوله ـ : « حذرا عما به البأس » (٢) الظاهر في العلّيّة لا الحكمة قرينة على كون المقصود من الأمر مجرد الإرشاد ، وظهوره حاكم على ظهور
__________________
(١) هذا وفي الكتاب « وإلى هذا المعنى ».
(٢) ورد ما يقرب منه في البحار : ج ٧٧ / ١٦٦ ـ ح ١٩٢.