ب : لو دفع دابة إلى سقّاه ، وآخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، وكان الحاصل للسقاء وعليه اجرة الدابة والرواية.
ولو كان من واحد دكان ، ومن الآخر رحى ، ومن ثالث بغل ، ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد اجرة الطحن من واحد منهم ، ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع ، وعليه لأصحابه أجرة المثل.
______________________________________________________
الدابة لذلك العمل. وكذا للعامل على المالك نصف أجرة مثله لذلك العمل ، فعلم أن إطلاق المصنف هنا ، مع تردده في أن المباح يفتقر تملكه إلى نية لا يحسن.
على أن في أصل هذا البناء كلاما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، وهو ان التوكيل في تملك المباحات لا تتوقف صحته على اشتراط النية في تملكه مع الحيازة.
قوله : ( لو دفع دابة إلى سقّاء ، وآخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، وكان الحاصل للسقّاء وعليه أجرة الدابة والراوية ).
تعرف هذه المسألة من المقرر فيما إذا حمل على الدابة شيئا مباحا وباعه ، فإن ما ذكرناه هناك آت هنا. وفساد هذه الشركة قد علم غير مرة. والسقاء ممدود ، والرواية هنا المزادة فيها الماء ، ذكر ذلك في القاموس (١).
قوله : ( ولو كان من واحد دكان ، ومن الآخر رحى ، ومن ثالث بغل ، ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع ، وعليه لأصحابه أجرة المثل ).
__________________
(١) القاموس المحيط ( روى ) ٤ : ٣٣٧.