قائمة الکتاب
الفصل الأول : الماهية :
الفصل الثاني : الاحكام
فروع :
القراض
الفصل الأول : في أركانه :
الفصل الثاني : في الاحكام
الفصل الثالث : التفاسخ والتنازع :
الوكالة
الفصل الأول : في أركانها :
الفصل الثاني : أحكام الوكالة :
الفصل الثالث : في النزاع
السبق والرمي :
السبق :
: تساوي الدابتين في الجنس
٣٣٠الرمي :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :388
تحمیل
و : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
ز : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بين الإبل والخيل.
ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.
______________________________________________________
الأبدال وإن قلنا بجواز العقد.
قوله : ( السادس : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ... ).
لأن الغرض الاستعلام ، وإنما يتحقق ذلك مع احتمال سبق كل منهما ، لأنه إذا علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام معنى.
والمراد من التساوي في احتمال السبق : ثبوت الاحتمال في حق كل منهما ، فلا يمنع من السباق ، إلاّ إذا قطع بسبق واحدة كما هو صريح عبارة التذكرة (١) ، ومقتضى ذلك أن رجحان احتمال السبق بالنسبة إلى واحدة غير قادح في الجواز ما لم يبلغ حد القطع ، وعبارة الكتاب قد تشعر بخلافه.
قوله : ( ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي ).
وجه القرب حصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما ، لأن الكلام على تقديره ، ولتناول اسم الجنس للصنفين.
ويحتمل العدم ، للبعد بين العربي والبرذون فصارا كالجنسين ، والأصح الأول ، وأعلم أن العربي من الخيل ، خلاف البرذون والبختي من الإبل ، خلاف العرابي.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٦.