قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]

330/388
*

و : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.

ز : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بين الإبل والخيل.

ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.

______________________________________________________

الأبدال وإن قلنا بجواز العقد.

قوله : ( السادس : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ... ).

لأن الغرض الاستعلام ، وإنما يتحقق ذلك مع احتمال سبق كل منهما ، لأنه إذا علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام معنى.

والمراد من التساوي في احتمال السبق : ثبوت الاحتمال في حق كل منهما ، فلا يمنع من السباق ، إلاّ إذا قطع بسبق واحدة كما هو صريح عبارة التذكرة (١) ، ومقتضى ذلك أن رجحان احتمال السبق بالنسبة إلى واحدة غير قادح في الجواز ما لم يبلغ حد القطع ، وعبارة الكتاب قد تشعر بخلافه.

قوله : ( ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي ).

وجه القرب حصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما ، لأن الكلام على تقديره ، ولتناول اسم الجنس للصنفين.

ويحتمل العدم ، للبعد بين العربي والبرذون فصارا كالجنسين ، والأصح الأول ، وأعلم أن العربي من الخيل ، خلاف البرذون والبختي من الإبل ، خلاف العرابي.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٥٦.