قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]

302/388
*

ولو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه ، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال.

ولو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه ، وإلاّ فلا ، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.

ب : أن يختلفا في صفة التوكيل ، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد ، أو البيع بألف ، أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بألفين ، أو نقد ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة قدم قول الموكل‌

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه ، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال ).

ينشأ : من أن عدم استحقاق المطالبة قد لا يكون لكذب البينة ، لإمكان طروء العزل أو الإبراء عن الحق ، أو الأداء إلى الموكل ، أو إلى وكيل آخر ، وغير ذلك فتسمع دعواه.

ومن أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة ، فنفيه ذلك ، رد لمقتضاها فلا يلتفت إليه.

والتحقيق : أن هذا القول قدر مشترك بين تكذيب البينة وبين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه ، لاشتراكه بين ما يسمع وغيره ، ولأنه لا يعد دعوى شرعية فلا يستحق الجواب ، كما لو ادعى أن هذه ابنة أمتي حتى يأتي بما يكون دعوى ، كما أشار إليه المصنف بقوله : ( ولو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادّعاه وإلاّ فلا ، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء ).

قوله : ( أن يختلفا في صفة التوكيل بان يدعي الوكالة في بيع العبد ، أو البيع بألف أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بألفين ، أو نقدا ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة قدّم قول الموكل‌