لا الإبراء. ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل ،
______________________________________________________
الإبراء ).
لعدم دلالته على شيء من ذلك بإحدى الدلالات الثلاث : أما الحكم في الصلح والإبراء فقد قال المصنف في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا (١) ، وأما الإقرار فقد قال أبو حنيفة ومحمد : يقبل إقرار الوكيل إذا كان في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص (٢). وقال أبو يوسف : يقبل في مجلس الحكم وغيره ، لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى فصح من الوكيل في الخصومة كالإنكار (٣) ، وبطلانه معلوم.
قوله : ( ولو وكّله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل ).
أي : حصل العفو كما يحصل لو فعل ذلك الموكل ، وقد سبق في كتاب الصلح التردد في حصول العفو لو صالحه عن القصاص بخمر ، وهنا جزم المصنف بحصوله.
ووجه صحة الوكالة هنا : أن الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض إلاّ أنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص ، لأن الغرض العفو فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه لصح ، لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد. ووجه حصول العفو في المسألتين أن حقن الدماء أمر مطلوب ، والعفو لذلك مبني على التغليب ، فيكفي للتمسك به أدنى سبب. وفي كل من المقامين نظر :
أما الأول فلأن العقد الفاسد لما لم يكن مأذونا فيه شرعا لم يكن التوكيل توكيلا شرعيا ، لأن الموكل فيه حينئذ أمر غير مشروع فلا يترتب على هذا التوكيل أثره ، وكونه بحيث لو فعله الموكل يحصل العفو لا يقتضي حصوله بفعل من ليس
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٩.
(٢) المجموع ١٤ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٤.
(٣) المجموع ١٤ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٤.