فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته.
______________________________________________________
وليس مكلفا بالسلامة في الباطن ، لأن ذلك لا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز تكليفه به ، ويعجز عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عيبه فيقع الشراء للموكل ـ وهو قول أكثر الشافعية (١) ـ كما لو اشتراه بنفسه جاهلا بعيبه ، وحكى عن بعضهم عدم وقوعه عن الموكل (٢) (٣).
لكن يلزم على تعليله هذا عدم جواز الرد للوكيل هنا ، لأن التوكيل في الشراء لا في الرد ، وقد صرح به بعد هذا فقال : وهل يملك الوكيل الرد بالعيب؟ أما عندنا فلا ، لأنه إنما وكّله في الشراء لا في الرد ، وصرح به في الزرع أيضا (٤).
والحاصل أن القول بصحة الشراء للموكل ينافي جواز الرد من دون اذنه ، والاحتجاج بأنه أقامه مقام نفسه في هذا العقد ولو احقه ، وأنه ربما تعذّر الرد فيحصل الضرر ضعيف ، لأنه إنما أقامه مقام نفسه في الشراء خاصة. وكما يحتمل رضاه بالرد يحتمل عدمه ، فمختار التذكرة لا يخلو من قوة.
أما مع التعيين ـ وهو التوكيل في شراء شيء بعينه ـ فيه إشكال ينشأ : من أن التوكيل في الشراء لا يندرج فيه التوكيل في الرد كما سبق ، ولأن المالك قد قطع نظر الوكيل واجتهاده بالتعيين ، وربما كان قد اطّلع على عيبه.
ومن أن الظاهر والغالب انه لا يرضى بالمعيب ، وقد أقامه مقام نفسه فكان له الرد ، وهو ضعيف ، والأصح عدم الجواز إلاّ بالإذن.
قوله : ( فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته ).
أي : إن رضي بالعيب ، وينبغي أن يكون هذا إذا قلنا بأن للوكيل الرد
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٢٦.
(٢) المجموع ١٤ : ١٢٦ و ١٢٧.
(٣) التذكرة ٢ : ١٢٣.
(٤) التذكرة ٢ : ١٢٣.