قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]

230/388
*

المبيع إلى المشتري.

ولا يملك الإبراء من الثمن ولا قبضه ، لكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال ، الأقرب المنع ، فيضمن لو تعذّر قبض الثمن من المشتري.

______________________________________________________

ولا يملك الإبراء من الثمن ولا قبضه ).

أما الحكم الأول فلأن البيع يقتضي إزالة ملك البائع عن المبيع ودخوله في ملك المشتري ، فيجب التسليم إليه ، لأنه من حقوقه ، وجعله بعض الشافعية كقبض الثمن في أن فيه وجهين (١).

وأما الحكم الثاني فلعدم تناول الوكالة لواحد من الأمرين ، فإن مفهوم الوكالة غير مفهوم الإبراء من الثمن وقبضه ، ولا يدل على واحد منهما بشي‌ء من الدلالات. وقال أبو حنيفة : إنه يملك الإبراء من الثمن ويضمنه (٢) ، ولا فرق بين الصرف وغيره من أقسام البيع خلافا للشافعية (٣).

قوله : ( لكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال ، الأقرب المنع ، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري ).

لما ذكر من أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع لا قبض الثمن أو هم جواز تسليم المبيع قبل قبض الثمن فأراد بيان حكمه.

ومنشأ الإشكال : من أن التوكيل في البيع حيث اقتضى الاذن في تسليم المبيع دون قبض الثمن وجب أن يثبت بدونه ، عملا بمقتضى التوكيل ، إذ لو تخلف عنه لم يكن مقتضى له. ومن إطلاقهم منع الوكيل من تسليم المبيع أولا.

ووجه القرب فيما اختاره أن التوكيل في البيع لم يقتض تسليم المبيع مطلقا ،

__________________

(١) المجموع ١٤ : ١١٦.

(٢) المجموع ١٤ : ١١٦.

(٣) المجموع ١٤ : ١١٦ ـ ١١٧.