ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين.
ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال في يده أو رده الى المالك.
______________________________________________________
لانتقاله اليه بالقرض ، فيحلف كلّ منهما لرد دعوى الآخر ، ويكون الربح للمالك وعليه أجرة المثل للعامل.
ولا يتصور هنا الاكتفاء بيمين أحدهما ، أمّا العامل فلأنّه يدعي على المالك استحقاق جميع الربح ، فلا بدّ من يمين المالك له ، وأمّا المالك فلأنّه يدعي على العامل أنّ عمله الذي صدر منه له بلا عوض فلا بدّ من يمينه.
قوله : ( ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض ، والعامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين ).
وذلك لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ، ولأنّ العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله ، والمالك ينكره.
فان قيل : المالك أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله والأصل البراءة.
قلنا : زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق ، والأصل عدمه ، فيحلف المالك لنفي دعواه ويطالبه بالعوض.
قوله : ( ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنّه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال في يده أو ردّه الى المالك ).
وذلك لأنّ المقتضي للاستحقاق معلوم ولم يعلم الاستيفاء به فيستصحب